ما هي المدة العادية للشغل في الأسبوع؟
باختصار
تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع، أو 2288 ساعة في السنة1.
أما في النشاطات الفلاحية، فتحدد مدة الشغل العادية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية تحددها السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا1. والمادة لا تحدد رقما أسبوعيا لهذا القطاع.
ويمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة، بشرط ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم، مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و190 و1921. وتعتبر ساعات إضافية ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير2.
المصادر · مادتان
- المادة 184 · القانون المتعلق بمدونة الشغلتحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع. يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
- المادة 197 · القانون المتعلق بمدونة الشغلتحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196 أعلاه، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه. تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي…القانون رقم 65.99 · صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
حالتك مختلفة؟
اطرح سؤالك على مادةهذه الصفحة لا تُحتسب من أسئلتك اليومية.أسئلة قريبة
كل الأسئلة المتداولةمعلومات قانونية وليست استشارة. جواب أُعدّ آليا انطلاقا من نصوص مادة، وطوبق آليا مع كل مادة محال عليها. النص المنشور في الجريدة الرسمية وحده هو المعتمد.