الجزء الخامس: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجماركالقسم السادس: مقتضيات مشتركة تتعلق بجميع مستودعات الادخار
الفصل 133
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
فيما يخص البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه يتعين على المودع الذي لا يستطيع أن يقدم إلى الإدارة هذه البضائع كمية وجودة أن يعيد المنافع المرتبطة بالتصدير المخولة إليه مؤقتا عند دخولها إلى المستودع بصرف النظر عن العقوبات التي تطبق على الخصاص في المستودع.
طريقة الإحالةالفصل 133 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
القسم السادس: مقتضيات مشتركة تتعلق بجميع مستودعات الادخار
الفصل 128 – الفصل 133- الفصل 1281- يحدد الوزير المكلف بالمالية في قرار يصدره بعد استشارة الوزراء المعنيين المناولات التي يمكن إجراؤها على البضائع المودعة في مستودع الادخار.
- الفصل 1291- يبقى المودعون مسؤولين أمام الإدارة حتى في حالة انتقال ملكية البضائع المودعة.
- الفصل 1301- إن البضائع المودعة في مستودع الادخار غير البضائع المشار إليها في(ت) من الفصل 123 أعلاه يمكن ما لم ينص على خلاف ذلك أن تستعمل عند خروجها من المستودع لنفس الأغ
- الفصل 1311- خلافا لأحكام 2 من الفصل 130 أعلاه، فإن الشروط التي تعرض بها للاستهلاك البضائع التي سبق إيداعها في مستودع الادخار ثم أسقطت من حسابات القبول المؤقت لتحسين الصن
- الفصل 1321- يجب أن يؤدي المودع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة على كميات البضائع التي لا يستطيع تقديمها إلى الإدارة بصرف النظر عند الاقتضاء عما قد يستح
- الفصل 133فيما يخص البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه يتعين على المودع الذي لا يستطيع أن يقدم إلى الإدارة هذه البضائع كمية وجودة أن يعيد المنافع المرتبطة بالتصدير ال