مادةmadda
FR
الجزء السادس: الأنظمة الخاصةالباب الأول: نظام تعريفي تفضيلي

الفصل 164

من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
  1. 1 –تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:
  2. أ)البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك؛
  3. ب)الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع أو المتأصلة منه أو الممغربة بأداء الرسوم عنها؛
  4. ت)الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وإلى الأعضاء الأجانب في المنظمات الدولية الرسمية التي لها مقرها بالمغرب.
  5. ث)الإرساليات الموجهة إلى بعض المؤسسات الخيرية وكذا المنظمات غير الحكومية المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛
  6. ج)الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة؛
  7. ح)الأسلحة والعتاد وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام؛
  8. خ)الآليات والتجهيزات العسكرية وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني؛
  9. د)المعدات والتجهيزات الخاصة وكذا أجزاؤها ولوازمها، المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام؛
  10. ذ)الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض 185.
  11. ر)لحوم الدواجن والأبقار والأغنام المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛
  12. ز)سفن النقل البحري للبضائع والأشخاص (البنود التعريفية أرقام 8901.10 Ex و Ex 8901.20 و 8901.30 Ex و 8901.90 Ex) وكذا المعدات والآلات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع الخاصة بهذه السفن؛
  13. س)الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي العالمي وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة لإصلاحها؛
  14. ش)لوازم النشر المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1371 (3 ماي 1952) المحدد بموجبه النظام الجمركي للوازم النشر؛
  15. ص)المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المخصصة لاستكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها وللأنشطة الملحقة بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)؛
  16. ض)الأجزاء والمنتجات والمواد والوازم والأطقم الضرورية لصناعة السيارة السياحية المسماة "السيارة الاقتصادية" (البند التعريفي 87.03 Ex) والعربة السيارة لنقل البضائع المسماة " السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية" (البند التعريفي 87.04 Ex) والدرجة النارية المسماة "الدراجة النارية الاقتصادية" (البند التعريفي 87.11 Ex) والدراجة المسماة "الدراجة الاقتصادية" (البند التعريفي 87.12 Ex) المحددة مميزاتها ومواصفاتها في اتفاقية مبرمة بين الحكومة والصانع أو الصناع؛
  17. ط)السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق خمسون مليون (50.000.000) درهم في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة. واللازمة لإنجاز هذا البرنامج الاستثماري المذكور؛ وكذلك الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المستوردة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المخصصة لها.

ف 1ويمنح هذا الإعفاء خلال مدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أربع وعشرين (24) شهرا؛

ف 2تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليه أعلاه، من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011).

  1. ظ)التجهيزات والمعدات المستخدمة حصريا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة؛
  2. ع)الكراسي والدرجات والسيارات وكذا الأدوات والمعدات الآلية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)186 ؛
  3. غ)الأوراق البنكية الأجنبية وكذلك المواد والسلع المخصصة لبنك المغرب وفق المهام المنوطة به؛
  4. ف)زيوت النفط الخام أو المعادن النفطية المعدة للتصفية؛
  5. ق)المنتجات النفطية التالية: وقود ممتاز، بنزين عادي، نفط مكرر للإضاءة، بنزين النفاثات، غازوال، فيولوال، زيوت قاعدية، قار نفطي وقار مخفف (كت- باك) المصنفة بالفصل 27 من النظام المنسق؛
  6. ك)المعدات في الأرض ومعدات التدريب والوثائق، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الواجب استعمالها فقط داخل حظيرة المطرات الدولية والمستوردة من لدن منشآت النقل الجوي للركاب أو البريد أو البضائع والتي يمثل مجموع خدماتها من أو إلى تراب خارج المغرب نسبة 80% على الأقل من مجموع الخدمات التي تستغلها؛
  7. ل)الوثائق والمعدات في الأرض، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، باستثناء المعدات اللازمة لصنع وإصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها الفرعية أو تجهيزاتها والقطع المعدة لإدماجها فيها، المستوردة من لدن الشركات التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرات والواجب استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات الدولية187.
  8. م)الأشياء والمعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة في إطار اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) التي أنظم إليها المغرب عملا بالظهيرين الشريفين رقم 1.60.201 ورقم 1.60.202 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1383 (3 أكتوبر 1963)188.

ف 32

  1. ن)الأدوية والمنتجات الصيدلية الواردة في البنود التعريفية التالية:
  2. –30.01 ؛
  3. –30.02 باستثناء البندين التعريفيين 3002.42.91.00 و 3002.42.10.00 ؛
  4. –3003.10.90.10 و 3003.20.90.10 و 3003.31.00.10 و 3003.39.80.10 و 3003.41.90.00 و 3003.43.90.00 و 3003.49.90.10 و 3003.60.80.90 و 3003.90.94.00 و 3003.90.95.00 ؛
  5. –3004.10.00.20 و 3004.10.00.40 و 3004.20.00.20 و 3004.20.00.50 و 3004.31.00.30 و 3004.32.00.20 و 3004.32.00.60 و 3004.39.00.20 و 3004.39.00.70 و 3004.41.00.80 و 3004.43.00.80 و 3004.49.00.20 و 3004.49.00.35 و 3004.50.00.81 و 3004.60.00.80 و 3004.90.00.20 و 3004.90.00.70.
  6. 2 -تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل.

طريقة الإحالةالفصل 164 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: نظام تعريفي تفضيلي

الفصل 164 – الفصل 164 المكرر
  1. الفصل 1641 – تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:
  2. الفصل 164 المكرر1 -تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 5,2% خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
فهرس النص كاملا · 347 مادة