الجزء السادس: الأنظمة الخاصةالباب الرابع: النقل البحري الداخلي
الفصل 166 المكرر
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
- 1 -يعتبر النقل البحري الداخلي نظاما يسمح بالنقل عن طريق البحر من نقطة إلى نقطة أخرى بالتراب الخاضع:
- أ)البضائع ذات المنشأ المغربي والمنتجات ذات المنشأ الأجنبي المرخص في دخولها إلى التراب الخاضع؛
- ب)المنتجات المستوردة وغير المصرح بها، شريطة نقلها على متن سفينة غير السفينة التي تم على متنها استيراد هذه البضائع إلى التراب الخاضع.
ف 1لا تخضع هذه المنتجات للرسوم الجمركية والمكوس الأخرى المستوفاة حين التصدير والاستيراد، كما لا تفرض عليها الموانع والقيود الكمية عند الاستيراد والتصدير بشرط نقلها مباشرة وإثبات منشأها أو الترخيص في دخولها للتراب الخاضع.
ف 2غير أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي غير المصرح بها والمشار إليها في ب) تخضع، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، لإجراءات الاستخلاص الجمركي، وعند الاقتضاء، لإجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
- 2 -يجب أن يحرر بشأن النقل المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه تصريح جمركي تحدد وفق الشروط المبينة بالفقرة 3 من الفصل 74 من هذه المدونة صيغته والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.
طريقة الإحالةالفصل 166 المكرر من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma