مادةmadda
FR
الجزء السادس: الأنظمة الخاصةالباب الأول: نظام تعريفي تفضيلي

الفصل 164 المكرر

من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023

ف 11 -تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 5,2% خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:

  1. أ)أسماك المورة وطعم، الشباك وآليات الصيد البحري، المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛

ف 2ب)أجهزة الحماية من أخطار التسمم الهوائي؛

ف 3ت)السلع المستوردة من طرف التعاون المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 من رمضان 1376 (27 أبريل 1957)؛

ف 4ث)السلع المستوردة من طرف "الهلال الأحمر" المغربي؛

  1. خ)نسخ؛ 190
  2. د)المعدات والمواد المخصصة للسقي، المحددة لائحتها بنص تنظيمي 191؛
  3. ذ)نسخ؛
  4. ش)المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00 و 0402.21.19.00 و Ex1001.99.00.19 (القمح الطري المعد لصناعة البسكويت المستوردة خارج أشهر يونيو ويوليو وأغسطس) و 1701.99.91.99 ، في حدود الكميات السنوية المحددة كالتالي:

ف 5الترميز الجمركي الكمية السنوية بالطن 0402.10.12.00 2000 0402.21.19.00 500 Ex1001.99.00.19 (القمح الطري المعد لصناعة البسكويت) 40000 1702.99.91.99 50000

  1. ص)البضائع المنتجة في مناطق التسريع الصناعي 192الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع بنسبة قصوى لا تتعدى 30% من رقم المعاملات السنوي عند التصدير؛
  2. ض)المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:
  3. –العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها؛
  4. –مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها؛
  5. –مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في إطار المهام المنوطة بها طبقا لأحكام القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001)؛
  6. –مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المنشأة بظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) في إطار المهام المنوطة بها؛
  7. –مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة بالقانون رقم 12.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 1428 (24 يوليو 2007) في إطار المهام المنوطة بها؛
  8. –المجموعة ذات المنفعة العامة " معهد البحث في داء السرطان" المحدث طبقا للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ 15 من صرف 1421 (19 ماي 2000)، وفقا للمهام الموكولة إليه بمقتضى نظامه الأساسي كما تمت المصادقة عليه بالقرار المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الصحة ووزير الاقتصادية والمالية رقم 3733.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014)؛
  9. –مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023) في إطار المهام المنوطة بها؛
  10. ط)البضائع المصدرة في أول الأمر بعد اكتسابها للأصل المغربي تبعا لتحويلها تحت نظام اقتصادي جمركي؛
  11. 2-تحدد عند الاقتضاء، بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.

طريقة الإحالةالفصل 164 المكرر من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: نظام تعريفي تفضيلي

الفصل 164 – الفصل 164 المكرر
  1. الفصل 1641 – تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:
  2. الفصل 164 المكرر1 -تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 5,2% خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه:
فهرس النص كاملا · 347 مادة