مادةmadda
FR
الجزء التاسع: المنازعاتالقسم الثاني: حجة إثبات المخالفات

الفصل 240

من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023

ف 1إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبين في محاضر متى أمكن.

ف 2ويجب أن تنص هذه المحاضر على:

  1. –تاريخ ومكان تحريرها واختتامها؛
  2. –أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر؛
  3. –تاريخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات؛
  4. –التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية.

ف 3ويجب أن توقع هذه المحاضر من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا حاضرين. وفي حالة استحالة توقيع مرتكبي الأفعال أو رفضهم هذا التوقيع ينص على ذلك في الوثائق المذكورة.

ف 4وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الأفعال الحاضرين.

ف 5ويجب علاوة على ذلك أن ينص في محاضر الحجز على:

  1. –أسباب الحجز؛
  2. –وصف الأشياء المحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها؛
  3. –- العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها؛
  4. –التدابير المتخذة لضمان إيداعها أو حراستها أو حفظها؛
  5. –هوية الحارس المعين عند الاقتضاء مع موافقته وتوقيعه؛
  6. –حضور أو غياب مرتكبي الأفعال عند وصف الأشياء المحجوزة والملاحظات التي قد يقدمها؛
  7. –السماح عند الاقتضاء باستلام البضائع غير المحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة.

طريقة الإحالةالفصل 240 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: حجة إثبات المخالفات

الفصل 240 – الفصل 247
  1. الفصل 240إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبين في محاضر متى أمكن.
  2. الفصل 240 المكررفي جميع الحالات التي تحجز فيها البضائع غير المحظورة ووسائل النقل غير المهيأة لارتكاب الغش أو التي لا توجد في وضعية غير قانونية، يقدم أعوان الإدارة محررو المحاضر
  3. الفصل 241تعفى محاضر الجمرك من إجراءات التنبر والتسجيل.
  4. الفصل 242إن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن في صح
  5. الفصل 2431 – لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه بطلان غير الناتجة عن إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه.
  6. الفصل 244يلزم الظنين الذي يريد الطعن بالتزوير في محضر ما أن يقدم التصريح بذلك شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على تفويض تشهد بصحته السلطة المحلية إلى كتابة الضبط لدى المحكمة
  7. الفصل 245يسمح للظنين الصادر عليه حكم غيابي بأن يقدم تصريحه بالطعن بالتزوير خلال الأجل الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه.
  8. الفصل 246عندما يحرر محضر ضد عدة أظناء ويطعن فيه بالتزوير أحدهم أو عدد منهم فقط يواصل الإعتماد على المحضر فيما يخص الآخرين ما عدا إذا كان الفعل المطعون فيه غير قابل للتجز
  9. الفصل 247بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية بواسطة المحضر يمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى حتى ولو لم تبد أية ملاحظة
فهرس النص كاملا · 347 مادة