مادةmadda
FR
الجزء الثالث: سوق البضائع الى الجمركالقسم الأول: النقل عن طريق البحر

الفصل 49

من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
  1. 1-يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء وذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 1غير أنه إذا استأجرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك داخل المدة المذكورة تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.

ف 2لا يصبح هذا التصريح الموجز ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ رسو الباخرة. ويلغى من طرف الإدارة، التصريح الموجز والمودع قبل الأوان في حالة عدم رسو الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

  1. 2-أ) اذا كان من المفروض أن تفرغ السفينة بعض البضائع وجب أن يتكون التصريح الموجز من جزء البيان التجاري المتعلق فقط بالبضائع التي ستفرغ بميناء التوقف، و يمكن أن تضاف إليه بطلب من الإدارة سندات الشحن وعقود إيجار السفينة وشهادات الجنسية وغير ذلك من الوثائق.

ف 3وإذا كان البيان الآنف الذكر محررا بلغة أجنبية جاز للمصلحة أن تطلب ترجمة رسمية له.

  1. ب)إذا كان من المفروض ألا تفرغ الباخرة أية بضاعة أو كانت السفينة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لا شيء" أو "غير مشحونة".
  2. 3-تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.

ف 4ويسجل على الفور التصريح الموجز الذي تم إيداعه والذي يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري السالف الذكر.

  1. 4-لا يسري أجل الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أيام الأحد والعطل الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل 49 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: النقل عن طريق البحر

الفصل 46 – الفصل 52
  1. الفصل 461- ينبغي أن تكون البضائع التي ترد عن طريق البحر مسجلة بالبيان التجاري للباخرة أو البيان العام لحمولتها.
  2. الفصل 47نسخ.
  3. الفصل 48لا يمكن أن ترسو البواخر الا بالموانئ التي يوجد بها مكتب جمركي، ما عدا باستثناء يمنح بمقرر من مدير الإدارة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يج
  4. الفصل 491- يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء وذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
  5. الفصل 501- يجب أن يصرح الربان كتابة خلال الأربع والعشرين ساعة من رسو السفينة بالمؤن الموجودة على متنها من جهة والبضائع الزهيدة القيمة التي يملكها أفراد الطاقم من جهة أخ
  6. الفصل 51إن ربان كل باخرة ترسو بالميناء ملزم بأن يقدم عند أول طلب للإدارة دفتر يوميات الباخرة للتأشير عليه من طرف أعوان الإدارة.
  7. الفصل 521- في غير حالة استثناء يؤذن فيه بمقرر لمدير الإدارة لا يمكن إفراغ البواخر من حمولتها إلا في حظيرة الموانئ التي توجد بها مكاتب للجمرك.
فهرس النص كاملا · 347 مادة