مادةmadda
FR
الجزء الرابع: عمليات الاستخلاص الجمركيالقسم الثالث: شكل التصريحات المفصلة والمعلومات المضمنة فيها وتسجيلها

الفصل 78 المكرر

من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
  1. 1-لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛
  2. 2-غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع:
  3. أ)المقدمة للتصدير ولكن غير المصدرة بالفعل؛
  4. ب)المستوردة المثبت عدم مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما فيما يتعلق بالصحة وزجر الغش؛
  5. ج)المستوردة والمرجعة إلى المرسل من لدن البريد؛
  6. د)المصرح بها في أول الأمر لأجل عرضها على الاستهلاك في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام اقتصادي جمركي بشرط أن لا يكون قد تم تسليم رفع اليد عن البضاعة المذكورة؛

ف 1هـ) المعتبر التصريح بها مزدوجا مع تصاريح أخرى مسجلة من قبل؛

  1. و)نسخ 74
  2. ز)المصرح بها في أول الأمر بحكم نظام اقتصادي جمركي في حين أنها كانت معدة لعرضها للاستهلاك؛
  3. ن)المصرح بها من أجل تفويتها بحكم أحد الأنظمة الموقفة، عندما يتعذر، بسبب ظروف خاصة، تحقيق التفويت المزمع إنجازه.

ف 2لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا بعد موافقة المفوة والمفوة له. غير أن موافقة هذا الأخير لا تكون لازمة إذا تعذر الإدلاء بها لأسباب يتم تبريرها.

ف 3في جميع الحالات، لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا إذا لم يقع تسليم "شهادة الإبراء" أو "شهادة الإبراء الجزئي" المنصوص عليهما في الفصل 117 بعده.

  1. ح)المصرح بها في أول الأمر تحت أحد الأنظمة الموقفة في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام موقف آخر.
  2. ط)المثبت عدم مطابقتها للطلب شريطة ألا يكون قد وقع تسليم رفع اليد عن البضائع وأن لا تكون الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح.
  3. ي)المصرح بها لكنها أتلفت أو ضاعت كليا على إثر حادث أو قوة قاهرة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع.
  4. ك)ملغى
  5. ل)المصرح بها لأجل عرضها للاستهلاك على إثر الأنظمة الاقتصادية في الجمرك في حين أنها معدة للتصدير شريطة أن لا يكون قد تم أداء أو ضمان الرسوم والمكوس الجمركية أو قد تم تسليم شهادة الإبراء وأن لا يكون أجل استحقاق الحسابات موضوع التسوية قد حل 75.
  6. م)التي لا يترتب على التصريح بها أي أثر جبائي أو أي أثر على تطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى76.
  7. س)التي تم تسجيل تصريح مفصل بشأنها ولم يتم تفريغها، مع مراعاة تقديم المصرح شهادة عدم تفريغ البضائع، مسلمة من طرف الناقل؛
  8. ع)المصرح بها تحت نظام اقتصادي جمركي والتي لم يقدم المتعهد الكفالة المطلوبة بشأنها.

ف 4يمكن للمدير العام للإدارة أن يغير ويتمم، كلما دعت الضرورة، حالات إلغاء التصاريح الجمركية المنصوص عليها في 2 أعلاه77 .

ف 5يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثره حيال المصرح باستثناء التبعات المترتبة عن المنازعات التي قد تنتج عن هذا التصريح 78.

طريقة الإحالةالفصل 78 المكرر من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: شكل التصريحات المفصلة والمعلومات المضمنة فيها وتسجيلها

الفصل 74 – الفصل 79
  1. الفصل 741- يعد التصريح المفصل إجراء يعبر بموجبه طبقا للشكليات والإجراءات المعمول بها، كل شخص ذاتي أو معنوي عن إرادته في تعيين نظام جمركي محدد لبضاعة ما.
  2. الفصل 75عندما تسجل عدة أصناف من البضائع في وثيقة تصريح واحدة، يعتبر كل صنف منها موضوع تصريح مستقل.
  3. الفصل 761- عندما لا تتوفر للأشخاص المؤهلين لإيداع التصريحات المفصلة، العناصر الضرورية لتحريرها، يمكن أن يؤذن لهم في فحص البضائع قبل التصريح وأن يأخذوا منها عينات وحينئذ
  4. الفصل 76 المكرر1- قصد الأخذ بعين الاعتبار خاصيات بعض القطاعات المنتجة وتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي، يمكن للإدارة أن تسمح بإيداع تصاريح تسمى احتياطية أو مبسطة أو شاملة.
  5. الفصل 77التصاريح المفصلة المعتبرة مقبولة تسجل في الحال؛
  6. الفصل 781- لا يمكن تغيير التصريحات بعد تسجيلها وتثبت صحة أو عدم صحة المعلومات المضمنة في التصريحات بناء على ما تم التصريح به.
  7. الفصل 78 المكرر1- لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛
  8. الفصل 78 المكرر مرتينيجوز للإدارة، بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع الجمركي، أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مآل بعد انصرام الآجال
  9. الفصل 791- إن التصريحات المودعة قبل الأوان بحكم الاستثناءات المقررة في 2 من الفصل 66 أعلاه لا يكون لها مفعول مع جميع العواقب المرتبطة بالتسجيل إلا يوم وصول البضائع وبشر
فهرس النص كاملا · 347 مادة