مادةmadda
FR
الجزء الأولالقسم الأولالباب الثاني

المادة 40

من قانون المالية لسنة 2006

ف 1محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2005 والتي يحدث 3.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2006.

ف 2المتعلقة بهذه الاعتمادات.

ف 3يـؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات تتم الإلغاءات المشار إليها أعلاه على أساس بيان لعمليات النفقات أو المؤسسات. المذكورة يتم وضعه من طرف الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين الوزير المكلف بالمالية.

ف 4على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

ف 5II. ـ الميزانية الملحقة وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين حذف المناصب المالية العرضيين الذين تم ترسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المادة 44 المالية للسنة المالية 2003. تحذف المناصب المالية للموظفين العاملين بدار الإذاعة والتلفزيون حذف المناصب الشاغرة بفعل المغادرة الطوعية المغربية وبالمصلحة المستقلة للإشهار والذين سينقلون إلى الشركة

طريقة الإحالةالمادة 40 من قانون المالية لسنة 2006 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني

المادة 39 – المادة 52
  1. المادة 39الوطنية للتجهيز والبناء«. يتـم إحداث 12.000 منصب ب رسـم الميزانيـة ال عامة للسنة تدفع المبالغ الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2005 والمسجلة في دائنية المالية 2006 مو
  2. المادة 40محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2005 والتي يحدث 3.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتل
  3. المادة 41الوطنية للإذاعة والتلفزة عملا بأحكام المادة 57 من القانون رقم 77.03 تحذف المناصب المالية الشاغرة بعد إحالة الموظفين المدنيين للدولة المتعلق بالاتصال السمعي البص
  4. المادة 42إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام يحدد بخمسة عشر مليون درهم )15.000.000( مبلغ نفقات التسيير
  5. المادة 45في الميزانية العامة المأذون للوزير المكلف بالصحة الالتزام بها مقدما في تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة السنة المالية 2006 من الاعتماد
  6. المادة 46تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2005 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة. وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراس
  7. المادة 47
  8. المادة 50I. ـ وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يحدد بمائة مليون درهم )100.000.000( مبلغ النفقات المأذون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة استعجال
  9. المادة 51»صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية« المتخذ عملا بأحكام يحدد بثلاثمائة مليون درهم )300.000.000( مبلغ النفقات المأذون المادة 65 من قانون المالية رقم 26.0
  10. المادة 52سترصد له في السنة المالية 2007 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور يحدد بملياري درهم )2.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون خصوصية المسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية
فهرس النص كاملا · 45 مادة