مادةmadda

ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية

ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأمالك المخزنية

فهرس النص · 9 مواد

الفصل الأول

كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه أو إدارة الأملاك.

الفصل الثاني

إن أعمال التحديد المذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة المراقبة ومن أحد موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص بالغابات ومن مراقب الإدارة الأملاك فيما يختص بغيرها من الأملاك ومن قائد القبيلة معضدا بأشياخها ومن عدلين إن اقتضى الحال حضورهما.

  1. –الجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 5 ربيع أول عام 1334 الموافق ل 10 يناير 1916.
  2. –يطبق في دائرة نفوذ المحافظة العقارية بطنجة بالفصل الأول من القرار الوزاري رقم 62-009 بتاريخ 8 شعبان 1381 (15 يناير 1962).

الفصل الثالث

يصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع حدوده والأملاك المجاورة له الداخلة في حدوده عمى يتبعه من والقطع وما أن الحقوق والمرافق. ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في الفصل الثامن الآتي فإنه لا يسوغ التعاقد في شيء مما اشتملت عليه حدود العقار المشروع في تحديده ولا يعقد بيع في انتقال ملكيته ولا في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة بعدم تعرض الإدارة التي لها النظر في ذلك وإلا فلا يصح التعاقد عليه ولا يقبل في خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس.

الفصل الرابع

يعلن للعموم تاريخ العمليات بشهر قبل إجرائها بواسطة الجرائد والإعلانات تعبيرا باللغتين العربية والفرنسية.

ولهذا ينشر القرار الوزيري وملخص طلب الإدارة العليا في الجريدة الرسمية بشهر قبل تاريخ العمليات ويشهران أيضا بواسطة الحاكم المحلي على طريق المناداة بين القرى والأسواق لإيالة قائد المحل في الأيام والأوقات المناسبة لها طيلة الشهر الذي يأتي قبل الشروع في التحديد.

هذا ويعلق نص القرار الوزيري وملخص الطلب المذكورين خلال تلك المدة في أوضح المواضع من الأماكن الآتي بيانها وهي:

أولا - المصالح الإدارية الموجود في دائرتها الملك المراد تحديده كمحاكم القضاة ومحاكم القواد ومكتب المحافظة على الأملاك العقارية ومكتب الناحية ومكتب الدائرة الإدارية ومكتب

  1. –غيرت الفقرات من 1 إلى 3 بالظهير الشريف بتاريخ 22 شوال 1368 (17 غشت 1949).

دائرة المياه والغابات فيما يخص العقارات الداخلة في أملاك إدارة الغابات أو مكتب المراقبة على أملاك مخزننا السعيد فيما يخص العقارات الأخرى.

ثانيا - دائرات المراقبة المدنية وملحقاتها أو دائرات الأمور الأهلية المجاورة للدائرات الكائن بها الملك المتحدث عنه.

ثالثا - إدارة الأمور الشريفة وقسم إدارة المياه والغابات وإدارة أملاك مخزننا السعيد برباط الفتح. وتتضمن هذه الإعلامات أيضا زيادة على نسخة القرار ومطلب الحكومة جميع الإرشادات النافعة لأجل تبيين كيفية الشروع في التحديد وإجراء الأعمال.

الفصل الخامس

تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق وكل من تعرض للجنة إما على صحة التحديد وإما على من له في الأرض المحددة يجب عليه أن يقدم دعواه إما أمام اللجنة في نفس المحل المحدود وهي تدرجه في تقريرها وأما أمام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما سيأتي وتدفع اللجنة للموظف المذكور عند تمام أعمالها تقريرا مصحوبا بخريطة المحل الذي أجري فيه التحديد ويعلم عموم الناس بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار لها في الفصل الرابع ، كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية وهذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه والحجج المستند عليها المتعرض وإذا اطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير التحديد وبالقائمة المبين فيها جميع التعرضات لدى اللجنة. ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع والثامن.

الفصل السادس

إن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة الأشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وهذا المطلب يبحث فيه أينما كان محل العقار لكن فيما يمس بأعمال تحديده فقط وإذا امتنع فإن تعرضه يلغى لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به الإدارة من الحقوق كان يقع ذلك عقب تعديل لتقرير اللجنة مثبت لتغيير التحديد الأول وأن طلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض وعلى نفقته.

الفصل السابع

يوجه تقرير اللجنة مع نسخة طالب التقييد المودعة إلى الحكومة العليا لتوافق عليها وذلك بعد انقضاء الأجل المضروب لمن أراد تقييد العقار.

الفصل الثامن

إن المصادقة على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين فيه تعيينا لا رجوع فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية ولا يستثنى منه إلا المساحات السابق تقييدها التي لا مدخل لها في هذا التحديد والمساحات التي يوافق على تقييدها عقب المطالب المضافة للتقرير المعروض للمصادقة.

الفصل التاسع

إن جميع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل الآن أو تصدر مستقبلا فيما يتعلق بالمحافظة على الأملاك المخزنية ووجوه التصرف فيها تجري كذلك على العقارات المعروضة للتحديد وعلى القطع منها المتنازع فيها إلى انتهاء النزاع.

وحرر برباط الفتح في ٦٢ صفر عام ٤٣٣١ الموافق ٢يناير سنة ٦١٩١ قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى محمد بن محمد الجباص اطلع عليه واذن بنشره الرباط في سابع يناير سنة ٦١٩١ سانتولار