إن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة الأشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وهذا المطلب يبحث فيه أينما كان محل العقار لكن فيما يمس بأعمال تحديده فقط وإذا امتنع فإن تعرضه يلغى لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به الإدارة من الحقوق كان يقع ذلك عقب تعديل لتقرير اللجنة مثبت لتغيير التحديد الأول وأن طلب تقييد العقار يكون على اسم المتعرض وعلى نفقته.
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأمالك المخز… — madda.ma
ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية
الفصل الأول – الفصل التاسع- الفصل الأولكل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه
- الفصل الثانيإن أعمال التحديد المذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة المراقبة ومن أحد موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص بالغابات ومن مراقب ال
- الفصل الثالثيصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع ح
- الفصل الرابعيعلن للعموم تاريخ العمليات بشهر قبل إجرائها بواسطة الجرائد والإعلانات تعبيرا باللغتين العربية والفرنسية.
- الفصل الخامستشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنه
- الفصل السادسإن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة الأشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وهذا المطلب يبحث فيه أينم
- الفصل السابعيوجه تقرير اللجنة مع نسخة طالب التقييد المودعة إلى الحكومة العليا لتوافق عليها وذلك بعد انقضاء الأجل المضروب لمن أراد تقييد العقار.
- الفصل الثامنإن المصادقة على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين فيه تعيينا لا رجوع فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية ولا يستثنى منه إلا المساحا
- الفصل التاسعإن جميع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل الآن أو تصدر مستقبلا فيما يتعلق بالمحافظة على الأملاك المخزنية ووجوه التصرف فيها تجري كذلك على العقارات المعروضة للتح