مادةmadda
FR

يصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع حدوده والأملاك المجاورة له الداخلة في حدوده عمى يتبعه من والقطع وما أن الحقوق والمرافق. ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في الفصل الثامن الآتي فإنه لا يسوغ التعاقد في شيء مما اشتملت عليه حدود العقار المشروع في تحديده ولا يعقد بيع في انتقال ملكيته ولا في استغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة بعدم تعرض الإدارة التي لها النظر في ذلك وإلا فلا يصح التعاقد عليه ولا يقبل في خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأمالك المخز… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية

الفصل الأول – الفصل التاسع
  1. الفصل الأولكل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه
  2. الفصل الثانيإن أعمال التحديد المذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة المراقبة ومن أحد موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص بالغابات ومن مراقب ال
  3. الفصل الثالثيصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع ح
  4. الفصل الرابعيعلن للعموم تاريخ العمليات بشهر قبل إجرائها بواسطة الجرائد والإعلانات تعبيرا باللغتين العربية والفرنسية.
  5. الفصل الخامستشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنه
  6. الفصل السادسإن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة الأشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وهذا المطلب يبحث فيه أينم
  7. الفصل السابعيوجه تقرير اللجنة مع نسخة طالب التقييد المودعة إلى الحكومة العليا لتوافق عليها وذلك بعد انقضاء الأجل المضروب لمن أراد تقييد العقار.
  8. الفصل الثامنإن المصادقة على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين فيه تعيينا لا رجوع فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية ولا يستثنى منه إلا المساحا
  9. الفصل التاسعإن جميع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل الآن أو تصدر مستقبلا فيما يتعلق بالمحافظة على الأملاك المخزنية ووجوه التصرف فيها تجري كذلك على العقارات المعروضة للتح
فهرس النص كاملا · 9 مواد