مادةmadda
FR

تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي الحقوق وكل من تعرض للجنة إما على صحة التحديد وإما على من له في الأرض المحددة يجب عليه أن يقدم دعواه إما أمام اللجنة في نفس المحل المحدود وهي تدرجه في تقريرها وأما أمام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما سيأتي وتدفع اللجنة للموظف المذكور عند تمام أعمالها تقريرا مصحوبا بخريطة المحل الذي أجري فيه التحديد ويعلم عموم الناس بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية المشار لها في الفصل الرابع ، كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية وهذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل لمن تعرض للجنة في عين المحل أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته الموظف المكلف بحكومة المراقبة المحلية بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه والحجج المستند عليها المتعرض وإذا اطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير التحديد وبالقائمة المبين فيها جميع التعرضات لدى اللجنة. ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض ولا غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع والثامن.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأمالك المخز… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شریف صادر بتاریخ 3 ینایر 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحدید الأملاك المخزنية

الفصل الأول – الفصل التاسع
  1. الفصل الأولكل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه
  2. الفصل الثانيإن أعمال التحديد المذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة المراقبة ومن أحد موظفي إدارة المياه والغابات من الطبقة العليا فيما يختص بالغابات ومن مراقب ال
  3. الفصل الثالثيصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع ح
  4. الفصل الرابعيعلن للعموم تاريخ العمليات بشهر قبل إجرائها بواسطة الجرائد والإعلانات تعبيرا باللغتين العربية والفرنسية.
  5. الفصل الخامستشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت والمحل المعينة في الإعلامات وحينئذ يجب أن تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعلام عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنه
  6. الفصل السادسإن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة الأشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وهذا المطلب يبحث فيه أينم
  7. الفصل السابعيوجه تقرير اللجنة مع نسخة طالب التقييد المودعة إلى الحكومة العليا لتوافق عليها وذلك بعد انقضاء الأجل المضروب لمن أراد تقييد العقار.
  8. الفصل الثامنإن المصادقة على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين فيه تعيينا لا رجوع فيه مساحة العقار المحدود وحالته الشرعية ولا يستثنى منه إلا المساحا
  9. الفصل التاسعإن جميع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل الآن أو تصدر مستقبلا فيما يتعلق بالمحافظة على الأملاك المخزنية ووجوه التصرف فيها تجري كذلك على العقارات المعروضة للتح
فهرس النص كاملا · 9 مواد