مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.

ف 2تتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق المجموعات النيابية.

ف 3تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان الدائمة في هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 403 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الجزء الثاني عشر: مراجعة النظام الداخلي للمجلس

المادة 402 – المادة 405
  1. المادة 402للنائبات وللنواب حق تقديم اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
  2. المادة 403يشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 404بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لأحكام الفصلين
  4. المادة 405ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية مرفقا بالقرار الصادر عن هذه المحكمة القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.
فهرس النص كاملا · 405 مواد