صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب الأول: الفرق والمجموعات النيابية
المادة 40
ف 1للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في أشغال المجلس طبقا لأحكام الدستور وهذا النظام الداخلي.
ف 2لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين (20) عضوا؛ من غير النواب المنتسبين.
ف 3لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة (4) أعضاء.
ف 4يمكن لكل نائبة أو نائب غير منتم لأي فريق أو مجموعة نيابية الانتساب إلى أي فريق من الفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها.
ف 5تصبح النائبة أو النائب المنتسب عضوا في الفريق أو المجموعة النيابية المنتسب إليها، ويخضع بحكم ذلك لمقتضيات المادة 28 من هذا النظام الداخلي.
ف 6لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل هياكل المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: الفرق والمجموعات النيابية
المادة 40 – المادة 46- المادة 40للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في
- المادة 41تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس ال
- المادة 42تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، وضرورة التزام كل عضو من
- المادة 43يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر، دون الإخلال بأحكام الفصل 61 من الدستور، ومراعاة الفقرة الأولى من المادة
- المادة 44طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في حالة تعويض نائبة أو نائب أو إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد شاغر بالمجلس، وجب على هذه ال
- المادة 45تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، يقترح كل فريق ممثليه لشغل مناصب بمكتب المجلس، مع مراعاة مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 54 من هذا النظام الداخلي.
- المادة 46يقترح كل فريق ومجموعة نيابية مرشحيه لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية تراعي أحكام الفصلين 62 و 69 من الدستور والضوابط المنصوص عليها في المادة 40