المادة 71
ف 1يشكل المجلس لجنة خاصة مؤقتة على أساس التمثيل النسبي، من أجل التحقق من سلامة ونجاعة صرف ميزانية المجلس للسنة المنصرمة؛ وترفع تقريرا في هذا الشأن إلى المجلس، داخل أجل شهر من تاريخ تشكيلها، تعقبه مناقشة.
ف 2تتألف هذه اللجنة من ثلاثة عشر (13) عضوا من بينهم رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم. يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد هؤلاء الرؤساء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة.
ف 3لا يحق لأعضاء مكتب المجلس أن يشاركوا في أشغال هذه اللجنة إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية.
ف 4تتشكل لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس، أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، ومن كل سنة تليها، وفي السنة الأخيرة، شهرا واحدا قبل اختتام الدورة العادية التي تنتهي عندها الولاية التشريعية.
ف 5يضع المكتب نظاما داخليا يحدد من خلاله القواعد المطبقة على محاسبة المجلس.
ف 6تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام الداخلي، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا، أحدهما من نواب المعارضة.
طريقة الإحالةالمادة 71 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma