مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يتألف مكتب مجلس النواب من:

  1. –الرئيس؛
  2. –ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛
  3. –محاسبين اثنين؛
  4. –ثلاثة أمناء.

ف 2ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.

ف 3تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا لنائية أو لنائب من المعارضة.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: ينتخب الرئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري، وفق ما يلي: • ينظم دور أول لعملية الانتخاب، وفي هذه الحالة، يعتبر فائزا المترشحة أو المترشح الذي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس؛ • في حالة عدم حصول أي مترشح على ذلك، ينظم دور ثان، ويعلن فائزا المرشحة أو المرشح الذي حصل على الأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز إذا حصل التساوي في السن؛ • إذا كان المترشح لمنصب الرئيس مترشحا وحيدا، يعلن عن فوزه بالأغلبية النسبية في دور واحد؛ • يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح (ة) الفائز (ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه (ها) ليشغل مقعد الرئاسة. المادة .5 في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين: • إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشرة (11) يوما؛ • في الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها خمسة عشرة (11) يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، يقوم مقام الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 33 و 13 و 11 و 16 و 98 و 86 و 69 و 123 و 142 من الدستور.]

طريقة الإحالةالمادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: انتخاب مكتب المجلس

المادة 54 – المادة 58
  1. المادة 54يتألف مكتب مجلس النواب من:
  2. المادة 55طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة
  3. المادة 56يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
  4. المادة 57يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين لعضوية هذا المكتب.
  5. المادة 58يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 أعلاه، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المك
فهرس النص كاملا · 405 مواد