مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب.

ف 2لا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب وبين رئاسة لجنة من لجن المجلس الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس أو العضوية في مكتب إحدى اللجان.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    طبقا لأحكام الفصل [حُذف: 92] [أُضيف: 62] من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة [حُذف: (4)] [أُضيف: (3)] أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب. لا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب وبين رئاسة لجنة من لجن المجلس الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس أو العضوية في مكتب إحدى اللجان.[حُذف: المادة 51 يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربع وعشرين (23) ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس. تعتبر كل قائمة تجاوز عدد مرشحيها العدد المقرر غير مقبولة. إذا لم يتجاوز عدد المرشحين بالنسبة لكل مهمة على حدة، عدد المقاعد الواجب ملؤها، تقدم جميع الترشيحات ضمن قائمة موحدة تحدد فيها المناصب.]

طريقة الإحالةالمادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: انتخاب مكتب المجلس

المادة 54 – المادة 58
  1. المادة 54يتألف مكتب مجلس النواب من:
  2. المادة 55طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة
  3. المادة 56يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
  4. المادة 57يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين لعضوية هذا المكتب.
  5. المادة 58يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 أعلاه، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المك
فهرس النص كاملا · 405 مواد