صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب الرابع: انتخاب مكتب المجلس
المادة 56
ف 1يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
ف 2تعتبر كل قائمة تجاوز عدد مرشحيها العدد المقرر غير مقبولة.
ف 3إذا لم يتجاوز عدد المرشحين بالنسبة لكل مهمة على حدة، عدد المقاعد الواجب ملؤها، تقدم جميع الترشيحات ضمن قائمة موحدة تحدد فيها المناصب.
طريقة الإحالةالمادة 56 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: انتخاب مكتب المجلس
المادة 54 – المادة 58- المادة 54يتألف مكتب مجلس النواب من:
- المادة 55طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة
- المادة 56يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
- المادة 57يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين لعضوية هذا المكتب.
- المادة 58يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 أعلاه، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المك