مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثامن: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النوابالباب الأول: الشعب الوطنية الدائمة

المادة 312

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1يشكل المجلس في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها مع مراعاة مبدأ المناصفة، عملا بأحكام الفصل 19 من الدستور.

ف 2تساهم المعارضة في هذه الشعب الدائمة وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية للمجلس بما لا يقل عن نسبة تمثيليتها، طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور.

ف 3تجتمع الشعب الوطنية الدائمة بكيفية دورية حسب جدول أعمال محدد لدراسة قضايا تهمها وتعد تقريرا سنويا عن عملها تحيله على مكتب المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 312 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الأول: الشعب الوطنية الدائمة

المادة 312 – المادة 313
  1. المادة 312يشكل المجلس في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلماني
  2. المادة 313يتعين من أجل ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الدبلوماسي البرلماني وتمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية،
فهرس النص كاملا · 405 مواد