المادة 311
ف 1تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعات لدراسة ومناقشة المواضيع المحددة في البرنامج السنوي للمراقبة.
ف 2وتستند في ذلك على أجوبة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل وثيقة أخرى تراها مفيدة.
ف 3تحضر الحكومة اجتماعات اللجنة.
ف 4يمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أو بطلب من مكتب اللجنة أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات تقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقارير الموضوعاتية التي يعدها. يهيئ المقرر تقريرا يتضمن 8
- –مداولات اللجنة؛
- –خلاصات وتوصيات اللجنة؛
- –التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها وكذا المدة الزمنية المخصصة لذلك.
ف 5تعقد اللجنة اجتماعا، يعرض فيه التقرير ويناقش، وتصادق عليه اللجنة ويحال على مكتب مجلس النواب ضمن القضايا المعروضة عليه وفقا لمقتضيات المادة 151 من هذا النظام الداخلي. وإذا قرر المكتب عقد جلسة عامة، فإن المناقشة تتم على النحو التالي 8
- –كلمة المقرر؛
- –تدخلات الفرق والمجموعات النيابية؛
- –تدخل الحكومة؛
- –تعقيب الفرق والمجموعات النيابية؛
ف 6يتم إعداد تقرير نهائي للمراقبة يتضمن تقرير اللجنة ومحضر الجلسة العامة ويحال على الحكومة وينشر بالجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
طريقة الإحالةالمادة 311 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: مراقبة المالية العامة
المادة 309 – المادة 311- المادة 309طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 والفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يتولى مجلس النواب القيام بمراقبة المالية العامة.
- المادة 310تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعاتها لدراسة البرنامج السنوي للمراقبة وتحضر لهذا الغرض الأسئلة والاستشارات لتفعيل البرنامج السنوي المعروض عليها وت
- المادة 311تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعات لدراسة ومناقشة المواضيع المحددة في البرنامج السنوي للمراقبة.