مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامةالباب الثاني: مراقبة المالية العامة

المادة 310

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعاتها لدراسة البرنامج السنوي للمراقبة وتحضر لهذا الغرض الأسئلة والاستشارات لتفعيل البرنامج السنوي المعروض عليها وتحيلها على مكتب المجلس.

ف 2يحيل رئيس مجلس النواب هذه الأسئلة والاستشارات بناء على قرار لمكتب المجلس على المجلس الأعلى للحسابات وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور ومقتضيات المادة 362 من هذا النظام الداخلي.

ف 3كما يمكن لمكتب اللجنة أن يضع برنامجا سنويا لدراسة التقارير الموضوعاتية والمواضيع المدرجة في التقارير السنوية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات.

ف 4للفرق والمجموعات النيابية طلب دراسة مواضيع غير تلك المحددة أعلاه أو القيام بمهام استطلاعية وفق الشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 310 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثاني: مراقبة المالية العامة

المادة 309 – المادة 311
  1. المادة 309طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 والفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يتولى مجلس النواب القيام بمراقبة المالية العامة.
  2. المادة 310تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعاتها لدراسة البرنامج السنوي للمراقبة وتحضر لهذا الغرض الأسئلة والاستشارات لتفعيل البرنامج السنوي المعروض عليها وت
  3. المادة 311تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعات لدراسة ومناقشة المواضيع المحددة في البرنامج السنوي للمراقبة.
فهرس النص كاملا · 405 مواد