صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب الأول: إيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 177
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، تودع لدى مكتب المجلس:
- –مشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة، والمشاريع المحالة على المجلس من قبل مجلس المستشارين بعد تصويته عليها؛
- –مقترحات القوانين التنظيمية ومقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب، والمقترحات المحالة على المجلس من قبل مجلس المستشارين بعد تصويته عليها؛
- –كما تودع بالأسبقية لدى هذا المكتب طبقا لأحكام الفصل 85 من الدستور مقترحات القوانين التنظيمية المقدمة من طرف أعضاء مجلس المستشارين.
ف 2ويتم إيداع أو إحالة المشاريع والمقترحات المذكورة حسب الحالة، ورقيا وإلكترونيا مرفقة بمذكرة تقديمية إذا أمكن ذلك، ويتعين أن ترفق النصوص التي صوت عليها مجلس المستشارين وأحالها على مكتب المجلس بالتقارير المتعلقة بها، والتي أعدتها اللجان الدائمة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: إيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 177 – المادة 186- المادة 177تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، تودع لدى مكتب المجلس:
- المادة 178تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور يسهر مجلس النواب على الحفاظ على توازن مالية الدولة. يعتبر قانون المالية الجاري العمل به المرجع في تقدير الانع
- المادة 179تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما فصوله 71 و 77 و 82 ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي يخصص مكتب المجلس اجتماعا كل شهر على الأقل يخصص لدراسة مواضيع مقترحات القوان
- المادة 180يقوم مكتب المجلس فور توصله بمشاريع ومقترحات القوانين التي تم إيداعها لديه أو إحالتها إلى المجلس، بتوزيعها على جميع النائبات والنواب ورقيا أو على حامل إلكتروني.
- المادة 181يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما بصفة دائمة ومنتظمة بكل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس.
- المادة 182إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة الدائمة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين، أحاط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين ع
- المادة 183يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين عشرة (10) أيام قبل إحالتها على ال
- المادة 184للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة التشريعية قبل تمام الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
- المادة 185يمكن لصاحب أو أصحاب كل مقترح قانون أو الموقع الأول عليه أن يسحبه في أي وقت قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى من طرف المجلس.
- المادة 186تطبيقا لأحكام الفصل 80 من الدستور: