المادة 250
تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يخضع كل مشروع مرسوم بقانون أودع لدى مكتب المجلس للدراسة والتصويت خلال الفترة الفاصلة بين الدورات للمسطرة التالية: .0- في شأن المواد 260 (الفقرة الأولى) و 283 و 200 (الفقرة الأخيرة) و 368 (الفقرة الثالثة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل على التوالي أرقام 248 و 265 و 272 و 365 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): حيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحية الممنوحة لندوة الرؤساء في تنظيم المناقشة لمشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغلاف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ أن غاية ما يجوز لندوة الرؤساء، بخصوص الحالات المشار إليها، هو تقديم اقتراحات وآراء في نطاق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 132 من النظام الداخلي المعروض، التي سبق لهذه المحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).
- –يحيل مكتب المجلس مشروع المرسوم بقانون المودع لديه على اللجنة الدائمة المختصة فور التوصل به؛
- –يقوم رئيس اللجنة بإحاطة أعضاء مكتب اللجنة علما بالمشروع المتوصل به، ويدعو أعضاء اللجنة للانعقاد خلال أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ إيداع المشروع لدى مكتب المجلس؛
- –تتولى اللجنة بحضور ممثل الحكومة، دراسة المشروع والتصويت عليه بغية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه.
طريقة الإحالةالمادة 250 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثامن: دراسة مشاريع مراسيم القوانين
المادة 250 – المادة 254- المادة 250تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يخضع كل مشروع مرسوم بقانون أودع لدى مكتب المجلس للدراسة والتصويت خلال الفترة الفاصلة بين الدورات للمسطرة التالية: .0- في شأن
- المادة 251يحيط رئيس المجلس رئيس مجلس المستشارين علما بكل مشروع مرسوم بقانون أودع لدى مكتب المجلس، فور التوصل به.
- المادة 252يحيل رئيس اللجنة المشروع على رئيس المجلس بعد دراسته والتصويت عليه، قصد إحالته على مجلس المستشارين للقيام بنفس الإجراءات المذكورة تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل
- المادة 253إذا لم تتوصل اللجنتان المختصتان بالمجلسين إلى اتفاق بشأن مشروع مرسوم بقانون داخل أجل ستة أيام، يحال هذا المشروع من جديد على مجلس النواب، ويعرض على اللجنة الدائم
- المادة 254تعرض مراسيم القوانين التي تم التصويت عليها داخل اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات على المجلس للمصادقة عليها خلال دورته العادية الموالية.