صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب الثامن: دراسة مشاريع مراسيم القوانين
المادة 252
يحيل رئيس اللجنة المشروع على رئيس المجلس بعد دراسته والتصويت عليه، قصد إحالته على مجلس المستشارين للقيام بنفس الإجراءات المذكورة تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثامن: دراسة مشاريع مراسيم القوانين
المادة 250 – المادة 254- المادة 250تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يخضع كل مشروع مرسوم بقانون أودع لدى مكتب المجلس للدراسة والتصويت خلال الفترة الفاصلة بين الدورات للمسطرة التالية: .0- في شأن
- المادة 251يحيط رئيس المجلس رئيس مجلس المستشارين علما بكل مشروع مرسوم بقانون أودع لدى مكتب المجلس، فور التوصل به.
- المادة 252يحيل رئيس اللجنة المشروع على رئيس المجلس بعد دراسته والتصويت عليه، قصد إحالته على مجلس المستشارين للقيام بنفس الإجراءات المذكورة تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل
- المادة 253إذا لم تتوصل اللجنتان المختصتان بالمجلسين إلى اتفاق بشأن مشروع مرسوم بقانون داخل أجل ستة أيام، يحال هذا المشروع من جديد على مجلس النواب، ويعرض على اللجنة الدائم
- المادة 254تعرض مراسيم القوانين التي تم التصويت عليها داخل اللجان الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات على المجلس للمصادقة عليها خلال دورته العادية الموالية.