مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامةالباب الأول: تقييم السياسات العمومية

المادة 302

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1طبقا لأحكام الفصلين 70 و 101 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا للمواصفات والمساطر المحددة في هذا الباب.

ف 2يقصد بالسياسة العمومية كل مقاربة تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية.

ف 3تحدد هذه السياسة العمومية في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابير والعمليات تقرن بها أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج المخطط لها.

طريقة الإحالةالمادة 302 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تقييم السياسات العمومية

المادة 302 – المادة 308
  1. المادة 302طبقا لأحكام الفصلين 70 و 101 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا
  2. المادة 303يهدف التقييم الذي يقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية بها وعلى ا
  3. المادة 304تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة للتقييم بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية في بداية ال
  4. المادة 305يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية.
  5. المادة 306تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل واحد عن كل فريق نيابي وكل مجموعة نيابية على الأقل مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما م
  6. المادة 307بالموازاة مع عمل مجموعة العمل الموضوعاتية، يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار لمكتب المجلس أن يوجه، بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، طلب
  7. المادة 308يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك
فهرس النص كاملا · 405 مواد