صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامةالباب الأول: تقييم السياسات العمومية
المادة 308
ف 1يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك.
ف 2يتولى المكتب تعميم تقارير التقييم على أعضاء المجلس ثمانية وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 308 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: تقييم السياسات العمومية
المادة 302 – المادة 308- المادة 302طبقا لأحكام الفصلين 70 و 101 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا
- المادة 303يهدف التقييم الذي يقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية بها وعلى ا
- المادة 304تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة للتقييم بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية في بداية ال
- المادة 305يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية.
- المادة 306تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل واحد عن كل فريق نيابي وكل مجموعة نيابية على الأقل مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما م
- المادة 307بالموازاة مع عمل مجموعة العمل الموضوعاتية، يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار لمكتب المجلس أن يوجه، بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، طلب
- المادة 308يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك