صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامةالباب الأول: تقييم السياسات العمومية
المادة 303
يهدف التقييم الذي يقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية بها وعلى المجتمع، كما يهدف إلى معرفة مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقه قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف، وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم.
طريقة الإحالةالمادة 303 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: تقييم السياسات العمومية
المادة 302 – المادة 308- المادة 302طبقا لأحكام الفصلين 70 و 101 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا
- المادة 303يهدف التقييم الذي يقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية بها وعلى ا
- المادة 304تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة للتقييم بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية في بداية ال
- المادة 305يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية.
- المادة 306تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل واحد عن كل فريق نيابي وكل مجموعة نيابية على الأقل مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما م
- المادة 307بالموازاة مع عمل مجموعة العمل الموضوعاتية، يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار لمكتب المجلس أن يوجه، بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، طلب
- المادة 308يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك