صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب
المادة الأولى
يمارس مجلس النواب مهامه الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، ووفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيمارس مجلس النواب مهامه الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، ووفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخل
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
- المادة 3يتعين على كل جهاز من أجهزة المجلس، كل في مجال اختصاصه، عند ممارسة مهامه وفق الضوابط والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، التقيد بالمبادئ التالية:
- المادة 4يمارس مجلس النواب سلطة التشريع في المجالات والمواد التي يختص بها القانون طبقا لأحكام الدستور، ووفق المساطر والضوابط المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية