صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: حقوق المعارضة
المادة 5
ف 1يشعر كل رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه في الجلسة العمومية الموالية لتقديم هذا الإشعار.
ف 2تستفيد المعارضة بمجلس النواب من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 10 من الدستور التي يعود تنظيمها إلى النظام الداخلي الواردة في هذا الباب، وكذلك في المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد الأخرى من هذا النظام الداخلي.
ف 3يمكن للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين المنتمين للمعارضة أن يسحبوا التصريح باختيارهم للمعارضة المنصوص عليه أعلاه كتابة في أي وقت.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:
[حُذف: يشعر كل رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه في الجلسة العمومية الموالية لتقديم هذا الإشعار. تستفيد المعارضة بمجلس النواب من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور التي يعود تنظيمها إلى النظام الداخلي الواردة في هذا الباب، وكذلك في المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد الأخرى من هذا النظام الداخلي. يمكن للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين المنتمين للمعارضة أن يسحبوا التصريح باختيارهم للمعارضة المنصوص عليه أعلاه كتابة في أي وقت. المادة 1 التشريع أ. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ويمكن لفريق أو مجموعة من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس بعد انصرام الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. ب. يخصص لفريق أو مجموعة من المعارضة صاحب المقترح حصة زمنية في حدود عشر (12) دقائق في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة والتصويت على مقترحات القوانين لتقديم البيانات والتوضيحات بخصوص مقترحات القوانين المقدمة من قبله والأسباب التي أدت إلى تأخير البت فيها. ج. تخصص بالمناصفة بين الأغلبية والمعارضة الحصة الزمنية لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من قبل المعارضة. د. تقدم بالأسبقية التعديلات المقترحة من فرق المعارضة بالجلسة العامة حول كل مادة. المادة 7 المراقبة أ. ملتمس الرقابة: مع مراعاة أحكام الفصل 121 من الدستور ومواد النظام الداخلي من 297 إلى 281 ، لفرق ومجموعات المعارضة أن تقترح على مكتب المجلس، بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع ملتمس الرقابة، تاريخ الجلسة وموعدها المخصص للتصويت والحصة الزمنية بالنسبة لها. ب. اللجان النيابية لتقصي الحقائق: • يخصص منصب رئيس أو مقرر اللجن النيابية لتقصي الحقائق لفرق ومجموعات المعارضة. • تعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق ومجموعات المعارضة، ولا يصح الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو من فرق ومجموعات المعارضة. • تخصص لفرق ومجموعات المعارضة نصف الحصة الزمنية المخصصة لمناقشة تقارير لجن تقصي الحقائق. • تمثل كافة فرق ومجموعات المعارضة في هذه اللجن. ج المهام الاستطلاعية المؤقتة: • يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطلاعية لفرق ومجموعات المعارضة، وتعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لهذه الفرق والمجموعات. • يحق لكل فريق أو مجموعة نيابية أن يتقدم بمذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع المهمة الاستطلاعية، وتلحق هذه المذكرة بالتقرير دون أن تعتبر جزءا منه. المادة 8 العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 419 من هذا النظام الداخلي. المادة 9 اللجن الدائمة يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها: • وجوبا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة؛ • بالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها لرئاسة هذه اللجنة. المادة 62 الدبلوماسية البرلمانية يحق لكل فريق أو مجموعة أو أكثر من فرق ومجموعات المعارضة تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية. تشارك فرق ومجموعات المعارضة في جميع الشعب البرلمانية بنسبة لا تقل عن تمثيليتها ويراعى في تشكيل الوفود البرلمانية في المهام الخارجية حضور المعارضة بما في ذلك ضمان حضور النواب غير المنتسبين. المادة 66 العضوية في مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان الدائمة ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، على ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة بمكتب المجلس عن نسبة تمثيليتها طبقا لمقتضى المادة 13 من هذا النظام الداخلي. كما تنتخب مكاتب اللجان الدائمة على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية على أن يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا على الأقل عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي طبقا لمقتضى المادة 98 من هذا النظام الداخلي. المادة 64 لجنة مراقبة صرف الميزانية يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر لهذه اللجنة لا يترشح له إلا نائبة أو نائب من المعارضة. المادة .6 وسائل العمل يسهر مكتب المجلس على توفير الإمكانات المادية والموارد البشرية الضرورية من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال للمعارضة للنهوض بمهامها مع مراعاة مقتضيات المادتين 123 و 129 من هذا النظام الداخلي.]
طريقة الإحالةالمادة 5 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: حقوق المعارضة
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يشعر كل رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه في الجلسة العمومية الموالية لتقد
- المادة 6التشريع أ. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ويمكن لفريق أو مجموعة من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات ق
- المادة 7المراقبة أ. ملتمس الرقابة:
- المادة 8العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 356 من
- المادة 9اللجن الدائمة يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها:
- المادة 10الدبلوماسية البرلمانية يحق لكل فريق أو مجموعة أو أكثر من فرق ومجموعات المعارضة تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.
- المادة 11العضوية في مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان الدائمة ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، على ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة بمكتب
- المادة 12لجنة مراقبة صرف الميزانية يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر لهذه اللجنة لا يترشح له إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
- المادة 13وسائل العمل يسهر مكتب المجلس على توفير الإمكانات المادية والموارد البشرية الضرورية من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال للمعارضة للنهوض بمهامها مع مراعاة مقتضيات