صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: حقوق المعارضة
المادة 7
ف 1المراقبة أ. ملتمس الرقابة:
ف 2مع مراعاة أحكام الفصل 105 من الدستور ومواد النظام الداخلي من 268 إلى 271 ، لفرق ومجموعات المعارضة أن تقترح على مكتب المجلس، بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع ملتمس الرقابة، تاريخ الجلسة وموعدها المخصص للتصويت والحصة الزمنية بالنسبة لها.
ف 3ب. اللجان النيابية لتقصي الحقائق:
- –يخصص منصب رئيس أو مقرر اللجن النيابية لتقصي الحقائق لفرق ومجموعات المعارضة.
- –تعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق ومجموعات المعارضة، ولا يصح الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو من فرق ومجموعات المعارضة.
- –تخصص لفرق ومجموعات المعارضة نصف الحصة الزمنية المخصصة لمناقشة تقارير لجن تقصي الحقائق.
- –تمثل كافة فرق ومجموعات المعارضة في هذه اللجن.
ف 4ج المهام الاستطلاعية المؤقتة:
- –يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطلاعية لفرق ومجموعات المعارضة، وتعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لهذه الفرق والمجموعات.
- –يحق لكل فريق أو مجموعة نيابية أن يتقدم بمذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع المهمة الاستطلاعية، وتلحق هذه المذكرة بالتقرير دون أن تعتبر جزءا منه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: حقوق المعارضة
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يشعر كل رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه في الجلسة العمومية الموالية لتقد
- المادة 6التشريع أ. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ويمكن لفريق أو مجموعة من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات ق
- المادة 7المراقبة أ. ملتمس الرقابة:
- المادة 8العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 356 من
- المادة 9اللجن الدائمة يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها:
- المادة 10الدبلوماسية البرلمانية يحق لكل فريق أو مجموعة أو أكثر من فرق ومجموعات المعارضة تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.
- المادة 11العضوية في مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان الدائمة ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، على ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة بمكتب
- المادة 12لجنة مراقبة صرف الميزانية يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر لهذه اللجنة لا يترشح له إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
- المادة 13وسائل العمل يسهر مكتب المجلس على توفير الإمكانات المادية والموارد البشرية الضرورية من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال للمعارضة للنهوض بمهامها مع مراعاة مقتضيات