مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1المراقبة أ. ملتمس الرقابة:

ف 2مع مراعاة أحكام الفصل 105 من الدستور ومواد النظام الداخلي من 268 إلى 271 ، لفرق ومجموعات المعارضة أن تقترح على مكتب المجلس، بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع ملتمس الرقابة، تاريخ الجلسة وموعدها المخصص للتصويت والحصة الزمنية بالنسبة لها.

ف 3ب. اللجان النيابية لتقصي الحقائق:

  1. –يخصص منصب رئيس أو مقرر اللجن النيابية لتقصي الحقائق لفرق ومجموعات المعارضة.
  2. –تعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق ومجموعات المعارضة، ولا يصح الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو من فرق ومجموعات المعارضة.
  3. –تخصص لفرق ومجموعات المعارضة نصف الحصة الزمنية المخصصة لمناقشة تقارير لجن تقصي الحقائق.
  4. –تمثل كافة فرق ومجموعات المعارضة في هذه اللجن.

ف 4ج المهام الاستطلاعية المؤقتة:

  1. –يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطلاعية لفرق ومجموعات المعارضة، وتعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لهذه الفرق والمجموعات.
  2. –يحق لكل فريق أو مجموعة نيابية أن يتقدم بمذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع المهمة الاستطلاعية، وتلحق هذه المذكرة بالتقرير دون أن تعتبر جزءا منه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثاني: حقوق المعارضة

المادة 5 – المادة 13
  1. المادة 5يشعر كل رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه في الجلسة العمومية الموالية لتقد
  2. المادة 6التشريع أ. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ويمكن لفريق أو مجموعة من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات ق
  3. المادة 7المراقبة أ. ملتمس الرقابة:
  4. المادة 8العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 356 من
  5. المادة 9اللجن الدائمة يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها:
  6. المادة 10الدبلوماسية البرلمانية يحق لكل فريق أو مجموعة أو أكثر من فرق ومجموعات المعارضة تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.
  7. المادة 11العضوية في مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان الدائمة ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، على ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة بمكتب
  8. المادة 12لجنة مراقبة صرف الميزانية يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر لهذه اللجنة لا يترشح له إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
  9. المادة 13وسائل العمل يسهر مكتب المجلس على توفير الإمكانات المادية والموارد البشرية الضرورية من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال للمعارضة للنهوض بمهامها مع مراعاة مقتضيات
فهرس النص كاملا · 405 مواد