المادة 6
ف 1التشريع أ. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ويمكن لفريق أو مجموعة من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس بعد انصرام الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
ف 2ب. يخصص لفريق أو مجموعة من المعارضة صاحب المقترح حصة زمنية في حدود عشر (10) دقائق في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة والتصويت على مقترحات القوانين لتقديم البيانات والتوضيحات بخصوص مقترحات القوانين المقدمة من قبله والأسباب التي أدت إلى تأخير البت فيها.
ف 3ج. تخصص بالمناصفة بين الأغلبية والمعارضة الحصة الزمنية لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من قبل المعارضة.
ف 4د. تقدم بالأسبقية التعديلات المقترحة من فرق المعارضة بالجلسة العامة حول كل مادة.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:
[حُذف: يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تعقدها أو تنظمها أجهزة مجلس النواب المشار إليها في هذا النظام الداخلي. يمكن للنائبات والنواب وبإذن من رئيس المجلس، عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك شريطة أن تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المجلس النواب.]
طريقة الإحالةالمادة 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: حقوق المعارضة
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يشعر كل رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه في الجلسة العمومية الموالية لتقد
- المادة 6التشريع أ. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ويمكن لفريق أو مجموعة من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات ق
- المادة 7المراقبة أ. ملتمس الرقابة:
- المادة 8العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 356 من
- المادة 9اللجن الدائمة يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها:
- المادة 10الدبلوماسية البرلمانية يحق لكل فريق أو مجموعة أو أكثر من فرق ومجموعات المعارضة تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.
- المادة 11العضوية في مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان الدائمة ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، على ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة بمكتب
- المادة 12لجنة مراقبة صرف الميزانية يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر لهذه اللجنة لا يترشح له إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
- المادة 13وسائل العمل يسهر مكتب المجلس على توفير الإمكانات المادية والموارد البشرية الضرورية من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال للمعارضة للنهوض بمهامها مع مراعاة مقتضيات