صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الثاني: حقوق المعارضة
المادة 8
العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 356 من هذا النظام الداخلي.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:
[حُذف: طبقا لأحكام الفصل 99 من الدستور يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة الاستثنائية، وفي الحالة التي تكون الحكومة هي صاحبة الدعوة لعقدها تختتم بمرسوم. تعتبر الدورة الاستثنائية منتهية إذا ما حل موعد افتتاح الدورة العادية ولم يبت المجلس بعد في جميع القضايا المحددة في جدول أعمالها. تستمر مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبت فيها خلال الدورة العادية الموالية.]
طريقة الإحالةالمادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: حقوق المعارضة
المادة 5 – المادة 13- المادة 5يشعر كل رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وكل نائبة أو نائب غير منتسب اختار المعارضة رئيس مجلس النواب بذلك كتابة ويتم الإعلان عنه في الجلسة العمومية الموالية لتقد
- المادة 6التشريع أ. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، ويمكن لفريق أو مجموعة من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات ق
- المادة 7المراقبة أ. ملتمس الرقابة:
- المادة 8العضوية في المحكمة الدستورية تساهم فرق ومجموعات المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 356 من
- المادة 9اللجن الدائمة يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها:
- المادة 10الدبلوماسية البرلمانية يحق لكل فريق أو مجموعة أو أكثر من فرق ومجموعات المعارضة تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.
- المادة 11العضوية في مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان الدائمة ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، على ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة بمكتب
- المادة 12لجنة مراقبة صرف الميزانية يخصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر لهذه اللجنة لا يترشح له إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
- المادة 13وسائل العمل يسهر مكتب المجلس على توفير الإمكانات المادية والموارد البشرية الضرورية من اعتمادات وخبرات وفضاءات للاشتغال للمعارضة للنهوض بمهامها مع مراعاة مقتضيات