صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب
المادة 3
يتعين على كل جهاز من أجهزة المجلس، كل في مجال اختصاصه، عند ممارسة مهامه وفق الضوابط والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، التقيد بالمبادئ التالية:
- –العمل على تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛
- –ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا الأحكام الفصل 10 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس، وفي مختلف الأنشطة الأخرى التي يقوم بها؛
- –مراعاة تمثيلية النساء والشباب في مختلف أجهزة المجلس، وضمان مشاركتهم في أنشطته؛
- –ضمان مشاركة جميع النائبات والنواب في أنشطة المجلس وممارسة مهامه في إطار احترام الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي؛
- –السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخلاقيات العمل النيابي، ونبل رسالته؛
- –احترام مبدأ التمثيل النسبي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيمارس مجلس النواب مهامه الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، ووفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخل
- المادة 2طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
- المادة 3يتعين على كل جهاز من أجهزة المجلس، كل في مجال اختصاصه، عند ممارسة مهامه وفق الضوابط والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، التقيد بالمبادئ التالية:
- المادة 4يمارس مجلس النواب سلطة التشريع في المجالات والمواد التي يختص بها القانون طبقا لأحكام الدستور، ووفق المساطر والضوابط المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية