مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1إذا أحيل على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية سواء تلك التي تدخل في اختصاص المجلس طبقا للفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور أو التي يعرضها عليه الملك قبل المصادقة عليها حسب الفقرة الثالثة من الفصل 55 من الدستور، فإن المناقشة العمومية بخصوصها تنظم حسب البرنامج والترتيب الذي تقترحه ندوة الرؤساء ويقره مكتب المجلس.

ف 2لا يصوت على مواد المعاهدة أو الاتفاقية الدولية ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنهما.

ف 3وطبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 55 من الدستور والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية يمكن لرئيس مجلس النواب أو لسدس أعضاء المجلس أن يحيلوا على المحكمة الدستورية معاهدة أو اتفاقية أو بعض بنودهما قصد البت في مدى مطابقتها للدستور قبل المصادقة عليها من طرف الملك.

طريقة الإحالةالمادة 248 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب السابع: الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 248 – المادة 249
  1. المادة 248إذا أحيل على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية سواء تلك التي تدخل في اختصاص المجلس طبقا للفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور أو التي يعر
  2. المادة 249يمكن لرئيس المجلس بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء ا
فهرس النص كاملا · 405 مواد