صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب الأول: إيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 183
ف 1يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين عشرة (10) أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة.
ف 2بعد انصرام الأجل، أمكن للجنة الدائمة برمجة دراستها.
ف 3يحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 183 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: إيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 177 – المادة 186- المادة 177تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، تودع لدى مكتب المجلس:
- المادة 178تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور يسهر مجلس النواب على الحفاظ على توازن مالية الدولة. يعتبر قانون المالية الجاري العمل به المرجع في تقدير الانع
- المادة 179تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما فصوله 71 و 77 و 82 ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي يخصص مكتب المجلس اجتماعا كل شهر على الأقل يخصص لدراسة مواضيع مقترحات القوان
- المادة 180يقوم مكتب المجلس فور توصله بمشاريع ومقترحات القوانين التي تم إيداعها لديه أو إحالتها إلى المجلس، بتوزيعها على جميع النائبات والنواب ورقيا أو على حامل إلكتروني.
- المادة 181يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما بصفة دائمة ومنتظمة بكل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس.
- المادة 182إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة الدائمة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين، أحاط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين ع
- المادة 183يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين عشرة (10) أيام قبل إحالتها على ال
- المادة 184للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة التشريعية قبل تمام الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
- المادة 185يمكن لصاحب أو أصحاب كل مقترح قانون أو الموقع الأول عليه أن يسحبه في أي وقت قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى من طرف المجلس.
- المادة 186تطبيقا لأحكام الفصل 80 من الدستور: