مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثامن: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النوابالباب الثالث: مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية

المادة 318

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1يشكل مجلس النواب في بداية الفترة التشريعية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات البرلمانية الدولية "مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية" يراعى في تكوينها التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية ومبدأ المناصفة.

ف 2يضع مكتب المجلس نظاما خاصا لهذه المجموعات قبل متم السنة الأولى من الفترة النيابية، يحدد فيه قواعد تنظيم عملها وكيفيات سيرها.

ف 3تضع مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية برنامج عملها السنوي وفقا للتوجيهات المحددة من طرف مكتب المجلس، وتحيله على المكتب قصد المصادقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma