صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثامن: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النوابالباب الثاني: التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب
المادة 314
ف 1إذا قرر مكتب المجلس انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية أو إرسال وفود من النائبات والنواب للمشاركة في إحدى الملتقيات، فإن تشكيل الوفود يتم مع مراعاة مقتضيات المادة 313 من هذا النظام الداخلي.
ف 2إذا كان الوفد المطلوب تعيين أعضائه يقل عدد أفراده عن عدد الفرق والمجموعات النيابية التي يتكون منها المجلس، فإن تعيين أعضاء ذلك الوفد يكون بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
ف 3لا يجوز لأي فريق أو مجموعة نيابية أن يعترضا على فريق آخر أو مجموعة نيابية أخرى في تعيينها لمن تريد من أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 314 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب
المادة 314 – المادة 317- المادة 314إذا قرر مكتب المجلس انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية أو إرسال وفود من النائبات والنواب للمشاركة في إحدى الملتقيات، فإن تشكيل الوف
- المادة 315يقدم رئيس الوفد إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مكتوبا داخل أجل خمسة عشر
- المادة 316إذا اقتضى الأمر تعيين نواب يشاركون في وفد نيابي خارج بناية مجلس النواب، بناء على طلب من الحكومة، فإن السلطة المعنية بالأمر تتقدم بطلب في هذا الشأن بواسطة رئيس ا
- المادة 317تنشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان أو الهيئات التابعة للحكومة، وكذا لدى المنظمات الدولية والإقليمية، أو في الوفود النيابية إلى ا