المادة 316
ف 1إذا اقتضى الأمر تعيين نواب يشاركون في وفد نيابي خارج بناية مجلس النواب، بناء على طلب من الحكومة، فإن السلطة المعنية بالأمر تتقدم بطلب في هذا الشأن بواسطة رئيس الحكومة إلى رئيس المجلس الذي يحيله على مكتب مجلس النواب ليبت فيه، وبعد تعيين هؤلاء النائبات والنواب، يبلغ رئيس المجلس أسماءهم إلى رئيس الحكومة.
ف 2إذا صدر الطلب عن رئيس لجنة دائمة باقتراح من مكتبها فيما عدا المهام الاستطلاعية، يوجه إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى مكتب المجلس للتداول فيه.
ف 3بعد الموافقة على الطلب يتم تعيين النائبات والنواب بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويبلغ رئيس المجلس أسماءهم إلى رئيس الحكومة.
ف 4يشارك أعضاء الوفد النيابي المعين طبقا لمقتضيات هذه المادة في الأنشطة المنظمة خارج بناية المجلس، بصفتهم النيابية، ممثلين للمجلس، طبقا لتوجيهات رئيس المجلس أو مكتب المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 316 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب
المادة 314 – المادة 317- المادة 314إذا قرر مكتب المجلس انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية أو إرسال وفود من النائبات والنواب للمشاركة في إحدى الملتقيات، فإن تشكيل الوف
- المادة 315يقدم رئيس الوفد إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مكتوبا داخل أجل خمسة عشر
- المادة 316إذا اقتضى الأمر تعيين نواب يشاركون في وفد نيابي خارج بناية مجلس النواب، بناء على طلب من الحكومة، فإن السلطة المعنية بالأمر تتقدم بطلب في هذا الشأن بواسطة رئيس ا
- المادة 317تنشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان أو الهيئات التابعة للحكومة، وكذا لدى المنظمات الدولية والإقليمية، أو في الوفود النيابية إلى ا