صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثامن: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النوابالباب الأول: الشعب الوطنية الدائمة
المادة 313
يتعين من أجل ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الدبلوماسي البرلماني وتمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، مراعاة المبادئ والقواعد التالية 8
- –مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق المعارضة والنواب غير المنتسبين؛
- –مبدأ تخصص الأعضاء المقترحين لتشكيل الوفود لدى المنظمات والهيئات الدولية والجهوية، حسب طبيعة النشاط المراد القيام به؛
- –مبدأ المناصفة، في اختيار ممثلي المجلس، وتشكيل الوفود وانتداب الأعضاء لمهمات تمثيل المجلس، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور؛
- –مبدأ تمثيل النائبات والنواب الشباب في اختيار أعضاء الوفود المنتدبة، لتمثيل المجلس؛
- –مبدأ التعددية في تشكيل الوفود حسب طبيعة المهام المراد القيام بها؛
- –تسند رئاسة الوفود لنواب الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات النيابية وفق نظام يضعه مكتب المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 313 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: الشعب الوطنية الدائمة
المادة 312 – المادة 313- المادة 312يشكل المجلس في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلماني
- المادة 313يتعين من أجل ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الدبلوماسي البرلماني وتمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية،