صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب السابع: اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة 69
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق.
ف 2ويوجه رئيس المجلس فور توصله بهذا الطلب إشعارا بذلك إلى رئيس الحكومة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.
ف 3يخبر رئيس المجلس رئيس مجلس المستشارين بهذا الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 69 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب السابع: اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة 69 – المادة 70- المادة 69تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق.
- المادة 70طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية ا