مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق.

ف 2ويوجه رئيس المجلس فور توصله بهذا الطلب إشعارا بذلك إلى رئيس الحكومة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.

ف 3يخبر رئيس المجلس رئيس مجلس المستشارين بهذا الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 69 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب السابع: اللجان النيابية لتقصي الحقائق

المادة 69 – المادة 70
  1. المادة 69تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق.
  2. المادة 70طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية ا
فهرس النص كاملا · 405 مواد