مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة.

ف 2يقتصر حضور اجتماعات هذه اللجان على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات.

ف 3لا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائية أو نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة مماثلة.

طريقة الإحالةالمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب السابع: اللجان النيابية لتقصي الحقائق

المادة 69 – المادة 70
  1. المادة 69تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق.
  2. المادة 70طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية ا
فهرس النص كاملا · 405 مواد