المادة 59
ف 1اللجان الدائمة بمجلس النواب تسعة هي:
ف 21. لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 32. لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 43. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 54. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 65. لجنة القطاعات الاجتماعية، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 76. لجنة القطاعات الإنتاجية، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 87. لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 98. لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وعدد أعضائها 44 عضوا؛
ف 109. لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعدد أعضائها 43 عضوا.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:
[حُذف: اللجان الدائمة بمجلس النواب تسعة هي: 1. لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 2. لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 4. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 3. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 1. لجنة القطاعات الاجتماعية، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 9. لجنة القطاعات الإنتاجية، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 8. لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 7. لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وعدد أعضائها 33 عضوا؛ 6. لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعدد أعضائها 34 عضوا. المادة 12 تتشكل اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي. يعين مكتب المجلس النواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية، بناء على طلبهم، في اللجان الدائمة في حدود العدد المقرر لها. المادة 16 يمكن للفرق والمجموعات النيابية استبدال من يمثلها في عضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، شريطة إشعار مكتب المجلس ومكتب اللجان الدائمة المعنية بذلك مسبقا. المادة 14 ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة، خلال الفترة النيابية، عضوا جديدا بمكتبها لتعويض العضو الذي فقد عضويته إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التجريد من العضوية في مجلس النواب. ويتم ذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية عن شغور مقعد العضو الذي فقد عضويته. المادة .1 تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الثالثة من الفصل 96 من الدستور، يتعين على كل نائبة أو نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، ولا يحق له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة. لكل نائبة أو نائب غير عضو في لجنة دائمة الحق في الحضور والمشاركة في أعمالها دون أن يشارك في التصويت. المادة 12 تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 92 من الدستور، ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. لا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة. تقدم الترشيحات لرئاسة اللجان الدائمة إلى رئيس المجلس أربع وعشرين (23) ساعة قبل افتتاح جلسة الانتخاب. إذا كان عدد الترشيحات يساوي عدد المناصب المقررة، يتم التصويت على لائحة تضم كل الترشيحات. المادة 15 طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 والفقرة الثالثة من الفصل 96 من الدستور، يخصص للمعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات ولا يجوز الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، ولجنة دائمة أخرى على الأقل، تكون بالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها لرئاسة هذه اللجنة، طبقا لمقتضى المادة 6 من هذا النظام الداخلي. المادة 11 عند شعور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه نائبه الأول ثم الذي يليه حسب الترتيب. يتم انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة داخل أجل 11 يوما من تاريخ الشغور أو في أقرب جلسة في الدورة الموالية إذا وقع الشغور خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وذلك لما تبقى من فترة انتداب الرئيس السابق على رأس هذه اللجنة. المادة 17 طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 92 من الدستور، ينتخب أعضاء كل لجنة دائمة مكتبا لها على أساس مبدأ التمثيل النسبي في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. يتألف مكتب كل لجنة دائمة، بالإضافة إلى رئيسها، من: • أربعة نواب للرئيس: النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع؛ • مقرر؛ • نائب المقرر؛ • أمناء. يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي. في حالة غياب رئيس اللجنة، لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه أحد نوابه حسب الترتيب، وأي خلاف حول هذا الموضوع يرفع إلى مكتب المجلس.]
طريقة الإحالةالمادة 59 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الخامس: انتخاب رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة
المادة 59 – المادة 67- المادة 59اللجان الدائمة بمجلس النواب تسعة هي:
- المادة 60تتشكل اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي.
- المادة 61يمكن للفرق والمجموعات النيابية استبدال من يمثلها في عضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، شريطة إشعار مكتب المجلس ومكتب اللجان الدائم
- المادة 62ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة، خلال الفترة النيابية، عضوا جديدا بمكتبها لتعويض العضو الذي فقد عضويته إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التجريد من العضوية في مجلس الن
- المادة 63تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يتعين على كل نائبة أو نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، ولا يحق له أن يكون عضوا في أكثر
- المادة 64تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند د
- المادة 65طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يخصص للمعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات ولا يجوز الترشح لر
- المادة 66عند شعور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه نائبه الأول ثم الذي يليه حسب الترتيب.
- المادة 67طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، ينتخب أعضاء كل لجنة دائمة مكتبا لها على أساس مبدأ التمثيل النسبي في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالث