صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب الخامس: انتخاب رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة
المادة 63
ف 1تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يتعين على كل نائبة أو نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، ولا يحق له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة.
ف 2لكل نائبة أو نائب غير عضو في لجنة دائمة الحق في الحضور والمشاركة في أعمالها دون أن يشارك في التصويت.
طريقة الإحالةالمادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الخامس: انتخاب رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة
المادة 59 – المادة 67- المادة 59اللجان الدائمة بمجلس النواب تسعة هي:
- المادة 60تتشكل اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي.
- المادة 61يمكن للفرق والمجموعات النيابية استبدال من يمثلها في عضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، شريطة إشعار مكتب المجلس ومكتب اللجان الدائم
- المادة 62ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة، خلال الفترة النيابية، عضوا جديدا بمكتبها لتعويض العضو الذي فقد عضويته إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التجريد من العضوية في مجلس الن
- المادة 63تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يتعين على كل نائبة أو نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، ولا يحق له أن يكون عضوا في أكثر
- المادة 64تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند د
- المادة 65طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يخصص للمعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات ولا يجوز الترشح لر
- المادة 66عند شعور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه نائبه الأول ثم الذي يليه حسب الترتيب.
- المادة 67طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، ينتخب أعضاء كل لجنة دائمة مكتبا لها على أساس مبدأ التمثيل النسبي في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالث