صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب الرابع: انتخاب مكتب المجلس
المادة 57
ف 1يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين لعضوية هذا المكتب.
ف 2تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع السري.
ف 3يعلن رئيس مجلس النواب عن نتيجة عملية التصويت وتدون بمحضر رسمي موقع من طرفه.
طريقة الإحالةالمادة 57 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: انتخاب مكتب المجلس
المادة 54 – المادة 58- المادة 54يتألف مكتب مجلس النواب من:
- المادة 55طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة
- المادة 56يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس.
- المادة 57يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين لعضوية هذا المكتب.
- المادة 58يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 أعلاه، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المك