صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أجهزة المجلسالباب الثالث: انتخاب رئيس مجلس النواب
المادة 53
ف 1في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين:
- –إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشرة (15) يوما؛
- –في الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها خمسة عشرة (15) يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.
ف 2إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، يقوم مقام الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و 104 و 132 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثالث: انتخاب رئيس مجلس النواب
المادة 50 – المادة 53- المادة 50تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تخصص جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذ
- المادة 51يعلن الرئيس المؤقت أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات. يحق لكل نائبة أو نائب تقديم ترشيحه (ها) للرئيس المؤقت في نفس الجلسة بالتع
- المادة 52ينتخب الرئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري، وفق ما يلي:
- المادة 53في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين: