مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين:

  1. –إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشرة (15) يوما؛
  2. –في الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها خمسة عشرة (15) يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.

ف 2إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، يقوم مقام الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و 104 و 132 من الدستور.

طريقة الإحالةالمادة 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثالث: انتخاب رئيس مجلس النواب

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تخصص جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذ
  2. المادة 51يعلن الرئيس المؤقت أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات. يحق لكل نائبة أو نائب تقديم ترشيحه (ها) للرئيس المؤقت في نفس الجلسة بالتع
  3. المادة 52ينتخب الرئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري، وفق ما يلي:
  4. المادة 53في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين:
فهرس النص كاملا · 405 مواد