المادة 43
ف 1يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر، دون الإخلال بأحكام الفصل 61 من الدستور، ومراعاة الفقرة الأولى من المادة 41 من هذا النظام الداخلي.
- 3-في شأن المادة 42 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى): ليس فيها ما يخالف الدستور .... حيث إن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور قرار المحكمة الدستورية 24/243 م.د).
ف 2يتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق ورؤساء المجموعات المعنية.
ف 3ويخضع انتخاب رئيس الفريق الجديد أو المجموعة الجديدة لنفس المسطرة المحددة في المادة 41 من هذا النظام الداخلي.
ف 4لا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة.
ف 5يتمتع الأعضاء المعنيون بالاندماج بحقهم في التعبير عن مواقفهم داخل الفريق أو المجموعة النيابية المنصوص عليها في المادة 40 من هذا النظام الداخلي.
ف 6يبلغ رئيس المجلس علما بكل تغيير يطرأ على الفرق أو المجموعات النيابية ببيان موقع من طرف رؤسائها.
ف 7تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني، ويتم الإعلان عنها في الجلسة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: الفرق والمجموعات النيابية
المادة 40 – المادة 46- المادة 40للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في
- المادة 41تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس ال
- المادة 42تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، وضرورة التزام كل عضو من
- المادة 43يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر، دون الإخلال بأحكام الفصل 61 من الدستور، ومراعاة الفقرة الأولى من المادة
- المادة 44طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في حالة تعويض نائبة أو نائب أو إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد شاغر بالمجلس، وجب على هذه ال
- المادة 45تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، يقترح كل فريق ممثليه لشغل مناصب بمكتب المجلس، مع مراعاة مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 54 من هذا النظام الداخلي.
- المادة 46يقترح كل فريق ومجموعة نيابية مرشحيه لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية تراعي أحكام الفصلين 62 و 69 من الدستور والضوابط المنصوص عليها في المادة 40