المادة 42
ف 1تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي.
ف 2يشكل كل فريق أو مجموعة نيابية مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على الأقل.
ف 3يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية تحددها لوائحها الداخلية. ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم فريقه أو مجموعته.
ف 4تودع لوائح الفرق والمجموعات النيابية، وأسماء أعضاء المكتب لدى رئيس المجلس ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية.
ف 5يعلن رئيس المجلس عن أعضاء الفرق والمجموعات النيابية، وعن تسميتها وأسماء رؤسائها ونوابهم، ثم يأمر بنشرها مع أسماء النواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات النيابية في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الأول: الفرق والمجموعات النيابية
المادة 40 – المادة 46- المادة 40للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في
- المادة 41تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس ال
- المادة 42تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، وضرورة التزام كل عضو من
- المادة 43يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر، دون الإخلال بأحكام الفصل 61 من الدستور، ومراعاة الفقرة الأولى من المادة
- المادة 44طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في حالة تعويض نائبة أو نائب أو إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد شاغر بالمجلس، وجب على هذه ال
- المادة 45تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، يقترح كل فريق ممثليه لشغل مناصب بمكتب المجلس، مع مراعاة مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 54 من هذا النظام الداخلي.
- المادة 46يقترح كل فريق ومجموعة نيابية مرشحيه لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية تراعي أحكام الفصلين 62 و 69 من الدستور والضوابط المنصوص عليها في المادة 40