مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الخامس: مدة الولاية التشريعية ودورات المجلس

المادة 39

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يجوز ختم الدورة بمرسوم إذا استمرت جلسات المجلس أربعة أشهر على الأقل في كل دورة.

ف 2ينسق رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس المستشارين بشأن تحديد تاريخ برمجة الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة العادية.

ف 3يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة بذلك، ولا تمنح الكلمة لأي نائبة أو نائب.

طريقة الإحالةالمادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الخامس: مدة الولاية التشريعية ودورات المجلس

المادة 32 – المادة 39
  1. المادة 32تحدد مدة الولاية التشريعية المجلس النواب في خمس سنوات؛ تبتدئ من تاريخ افتتاح دورة أكتوبر من السنة الأولى التي تم فيها انتخاب أعضاء المجلس، وتنتهي عند تاريخ افتت
  2. المادة 33تستهل الفترة النيابية لكل ولاية تشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة التشريعية الأولى لهذه الولاية، مع مراعاة مقتضى الفقرة الثانية من المادة 32 أعلا
  3. المادة 34طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يعقد المجلس دورتين عاديتين في السنة:
  4. المادة 35طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يرأس الملك افتتاح الدورة التشريعية الأولى من كل سنة يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
  5. المادة 36تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني.
  6. المادة 37تتلى آيات من القرآن الكريم عند افتتاح كل دورة.
  7. المادة 38طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
  8. المادة 39تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يجوز ختم الدورة بمرسوم إذا استمرت جلسات المجلس أربعة أشهر على الأقل في كل دورة.
فهرس النص كاملا · 405 مواد