صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مبادئ عامةالباب الخامس: مدة الولاية التشريعية ودورات المجلس
المادة 35
ف 1طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يرأس الملك افتتاح الدورة التشريعية الأولى من كل سنة يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
ف 2يحضر جلسة الافتتاح أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في إطار جلسة مشتركة بين المجلسين.
طريقة الإحالةالمادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الخامس: مدة الولاية التشريعية ودورات المجلس
المادة 32 – المادة 39- المادة 32تحدد مدة الولاية التشريعية المجلس النواب في خمس سنوات؛ تبتدئ من تاريخ افتتاح دورة أكتوبر من السنة الأولى التي تم فيها انتخاب أعضاء المجلس، وتنتهي عند تاريخ افتت
- المادة 33تستهل الفترة النيابية لكل ولاية تشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة التشريعية الأولى لهذه الولاية، مع مراعاة مقتضى الفقرة الثانية من المادة 32 أعلا
- المادة 34طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يعقد المجلس دورتين عاديتين في السنة:
- المادة 35طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يرأس الملك افتتاح الدورة التشريعية الأولى من كل سنة يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
- المادة 36تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني.
- المادة 37تتلى آيات من القرآن الكريم عند افتتاح كل دورة.
- المادة 38طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
- المادة 39تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور يجوز ختم الدورة بمرسوم إذا استمرت جلسات المجلس أربعة أشهر على الأقل في كل دورة.